أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شرح حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شرح حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
معلومات عن الفتوى: شرح حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
رقم الفتوى :
2106
عنوان الفتوى :
شرح حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لحديث : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؟
نص الجواب
الحمد لله
الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح . ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة .
وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديد؛ لأن الفريضة أهم .
هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء .
وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة .
وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى : {وَلا تُبْطِلُوا}. النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة .
وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به : أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور . وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: